الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **
روى البيهقي في "المعرفة" [وعنده في "السنن أيضًا - باب ما يهدم الزوج من الطلاق وما لا يهدم" ص 364 - ج 7.] من طريق الشافعي ثنا ابن عيينة عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، وعبيد اللّه بن عبد اللّه بن عتبة، وسليمان بن يسار أنهم سمعوا أبا هريرة يقول: سألت عمر بن الخطاب عن رجل من أهل البحرين طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين، ثم انقضت عدتها، فتزوجها غيره، ثم فارقها، ثم تزوجها الأول، قال: هي عنده على ما بقي، انتهى. وروي من حديث الحكم بن عتيبة عن يزيد بن جابر عن أبيه أنه سمع علي ابن أبي طالب [وروى البيهقي في "السنن" عن ابن عمر، وابن عباس، وعلي في رواية أنها تكون على طلاق مستقبل، وقال صاحب "الجوهر" ص 365 - ج 7: قلت: وبه قال عطاء، وشريح، وإبراهيم، وميمون بن مهران، وأبو حنيفة، وأبو يوسف، كذا في "الاستذكار"، انتهى. وقال ابن الهمام في "الفتح" ص 179 - ج 3: فأخذ المشائخ من الفقهاء بقول شبان الصحابة، وشبان الفقهاء بقول مشائخ الصحابة، والترجيح بالوجه، انتهى] يقول: هي على ما بقي، انتهى. - قوله: عن عثمان، وعلي، والعبادلة الثلاثة في "الإِيلاء" يقع به تطليقة بمضي أربعة أشهر، قلت: روى عبد الرزاق في "مصنفه" [وعند البيهقي في "السنن - باب من قال: عزم الطلاق انقضاء الأربعة الأشهر" ص 371 - ج 7.] ثنا معمر عن عطاء الخراساني عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عثمان بن عفان، وزيد بن ثابت كانا يقولان في الإِيلاء: إذا مضت أربعة أشهر، فهي تطليقة واحدة، وهي أحق بنفسها، وتعتد عدة المطلقة، انتهى. حدثنا معمر، وابن عيينة عن أيوب عن أبي قلابة، قال: آلى النعمان من امرأته، وكان جالسًا عند ابن مسعود، فضرب فخذه، وقال: إذا مضت أربعة أشهر فاعترف بتطليقة، انتهى. وفي "الموطأ" [عند مالك في "الموطأ - باب الايلاء" ص 201، وقال ابن حزم في "المحلى" ص 45 - ج 10: روينا من طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن خلاس بن عمرو أن عليًا قال: إذا مضت الأربعة الأشهر فقد بانت عنه، ولا يخطبها غيره، انتهى] عن علي خلاف هذا، مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب أنه كان يقول: إذا آلى الرجل من امرأته لم يقع عليه الطلاق، فإن مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق أو يفيء، انتهى. أخبرنا معمر عن قتادة أن عليًا، وابن مسعود، وابن عباس، قالوا: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة، وهي أحق بنفسها، وتعتد عدة المطلقة، انتهى. وأخرج نحوه [قال في "الجوهر" ص 380 - ج 7: وفي "الأشراف" لابن المنذر، كذا قال ابن عباس، وابن مسعود، وروي ذلك عن عثمان بن عفان، وزيد بن ثابت، وابن عمر، وقال صاحب "الاستذكار": هو قول ابن عباس، وابن مسعود، وزيد بن ثابت، ورواية عن عثمان، وابن عمر، وهو قول أبي بكر بن عبد الرحمن، وهو الصحيح عن ابن المسيب، ولم يختلف فيه عن ابن مسعود، وقاله الأوزاعي، ومكحول، والكوفيون، وأبو حنيفة، وأصحابه، والثوري، والحسن بن صالح، وبه قال عطاء، وجابر بن زيد، ومحمد بن الحنفية، وابن سيرين، وعكرمة، ومسروق، وقبيصة بن ذؤيب، والحسن، والنخعي، وذكره مالك عن مروان بن الحكم، وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي سلمة، وسالم: إذا مضت المدة فهي تطليقة، انتهى. وزاد ابن حزم عليهم، ابن جريج، وابن أبي ليلى، وعلقمة، والشعبي، انتهى] عن عطاء، وجابر بن زيد، وعكرمة، وابن المسيب، وأبي بكر بن عبد الرحمن، ومكحول، وأخرج الدارقطني في "سننه" [عند الدارقطني في "الطلاق" ص 452.] حديث عطاء الخراساني، ثم قال: حدثنا أبو بكر الميموني، قال: ذكرت لأحمد بن حنبل حديث عطاء الخراساني عن أبي سلمة عن عثمان هذا، فقال: لا أدري ما هو، قد روي عن عثمان خلافه، قيل له: من رواه؟ قال: حبيب بن أبي ثابت عن طاوس عن عثمان، أنه يوقف، ثم أخرج عن ابن إسحاق حدثني محمد بن مسلم بن شهاب عن سعيد بن المسيب، وأبي بكر بن عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب كان يقول: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة، وهو أملك بردها، ما دامت في عدتها، انتهى. وابن إسحاق صرح فيه بالحديث، وروى ابن أبي شيبة في "مصنفه" حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وابن عمر، قالا: إذا آلى فلم يفيء حتى إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة، انتهى. وأخرج نحوه عن ابن الحنفية، والشعبي، والنخعي، ومسروق، والحسن، وابن سيرين، وقبيصة، وسالم، وأبي سلمة، وفي البخاري [عند البخاري "باب قوله تعالى: قوله: روي عن ابن عباس أنه قال: لا إيلاء فيما دون أربعة أشهر، قلت: روى ابن أبي شيبة في "مصنفه" حدثنا علي بن مسهر عن سعيد عن عامر الأحول عن عطاء عن ابن عباس، قال: إذا آلى من امرأته شهرًا، أو شهرين، أو ثلاثة - ما لم يبلغ الحد - فليس بإِيلاء، انتهى. وأخرج نحوه عن عطاء، وطاوس، وسعيد بن جبير، والشعبي، وأخرج البيهقي [عند البيهقي في "السنن - باب الرجل يحلف لا يطأ امرأته أقل من أربعة أشهر" ص 381 - ج 7] عن ابن عباس، قال: كان إيلاء الجاهلية السنة والسنتين، وأكثر من ذلك، فوقت اللّه عز وجل أربعة أشهر، فإن كان أقل من أربعة أشهر، فليس بإِيلاء، انتهى كلامه. *4* باب الخلع - الحديث الأول: قال عليه السلام: - "الخلع تطليقة بائنة"، قلت: روى الدارقطني، ثم البيهقي في "سننيهما" [عند الدارقطني: ص 444، وعند البيهقي في "السنن - باب الخلع هل هو فسخ أو طلاق؟" ص 316 - ج 7.] من حديث عباد بن كثير عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ جعل الخلع تطليقة بائنة، انتهى. ورواه ابن عدي في "الكامل"، وأعله بعباد ابن كثير الثقفي، وأسند عن البخاري، قال: تركوه، وعن النسائي، قال: متروك الحديث، وعن شعبة قال: احذروا حديثه، وسكت عنه الدارقطني، إلا أنه أخرج عن ابن عباس خلافه من رواية طاوس عنه، قال: الخلع فرقة، وليس بطلاق، وهذا رواه عبد الرزاق في "مصنفه"، وقال: لو طلق رجل امرأته تطليقتين، ثم اختلعت منه، حل له أن ينكحها، ذكر اللّه الطلاق في أول الأمر، وفي آخره، والخلع بينهما، انتهى.
|